مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢١٣ - الباب الثاني في زكاة الفطرة
لورود المستفيضة بذلك، منها الصحيح في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة، فقال: يعيد المعطي الزكاة [١]. و تخصيص الشهرين بالذكر لا يقتضي التخصيص بالحكم، فلا يرد جواز الاقتراض أكثر من ذلك، و في رواية سئل عن التعجيل. فقال: إذا مضت ثمانية أشهر فلا بأس [٢].
٢٤١- مفتاح [أجرة الكيل و الوزن و الدعاء عنده]
أجرة الكيل و الوزن على المالك، لأنها من مقدمات الواجب، خلافا للمبسوط. و يستحب أن يوسم نعم الصدقة في الأقوى موضع منها بالسنة و الإجماع تمييزا لها عن غيرها، و يكتب على الميسم ما أخذت له زكاة أو صدقة أو جزية كما قالوه، و أن يدعو الأخذ للمالك، لفحوى قوله عز و جل «وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ» [٣].
و يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا، واجبة كانت أو مندوبة بالإجماع و النص، و لو اضطر اليه بميراث أو نحوه جاز بلا كراهة كما في الاخبار.
الباب الثاني في زكاة الفطرة
قال اللّه سبحانه و تعالى «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى. وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى» [٤] ففي
[١] وسائل الشيعة ٦- ٢١١.
[٢] وسائل الشيعة ٦- ٢١٠.
[٣] سورة التوبة: ١٠٣.
[٤] سورة الأعلى: ١٥.