مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٩٢ - ٤٤١- مفتاح حرمة قطع شجرة الحرم
منها: كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين الا ما أنبته أنت أو غرسته [١]. و منها: عن شجرة أصلها في الحرم و فرعها في الحل؟ فقال: حرم فرعها لمكان أصلها. قال قلت: فإن أصلها في الحل و فرعها في الحرم؟ فقال:
حرم أصلها لمكان فرعها [٢].
و يستثنى منها ما أنبته الإنسان، للصحيح المذكور، و شجر الفواكه للحسن.
و لا ينزع من شجرة مكة شيء إلا النخل، و شجر الفواكه و الإذخر، للموثق:
حرم اللّه حرمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه أو يعضد شجره الا الإذخر [٣].
و عود المحالة، للخبر: رخص رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في قطع عودي المحالة، و هي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم [١].
و الظاهر عدم الخلاف في شيء من ذلك. و قيل: يجوز قطع ما نبت في ملكه و ان لم ينبته هو للخبر و هو ضعيف، و لا بأس باليابس للأصل و لانه ميت، و كذا الكمأ لأنه ليس بحشيش.
و أن يترك إبله ليرعى للأصل، و الصحيح: يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء، و في الصحيح: عن النبت الذي في أرض الحرم أ ينزع؟ فقال:
أما شيء يأكله الإبل فليس به بأس أن ينزعه [٤].
و يستفاد منه جواز نزعه للإبل أيضا، و حمله الشيخ على نزع الإبل، و هو بعيد.
و يجب اعادة المقلوع على المشهور، و فسر تارة بإعادته الى المغرس، و أخرى
[١] نفس المصدر. البكرة بفتح الباء خشبة مستديرة في وسطها حجر يستقى عليها «منه».
[١] وسائل الشيعة ٩- ١٧٣.
[٢] وسائل الشيعة ٩- ١٧٧.
[٣] وسائل الشيعة ٩- ١٧٤.
[٤] وسائل الشيعة ٩- ١٧٧.