مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٨ - ٧٧- مفتاح عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ
و منها «اللبن، و اللبأ [١]، و البيضة، و الشعر، و الصوف، و القرن، و الناب، و الحافر، و كل شيء ينفصل من الشاة و الدابة فهو ذكى، و ان أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه» [١].
و منها «عن الانفحة يخرج من الجدي الميت. قال: لا بأس به. قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة و قد ماتت. قال: لا بأس به، قلت: فالصوف و الشعر و عظام الفيل و البيضة تخرج من الدجاجة. فقال: كل هذا لا بأس به» [٢].
و قيدوا البيض بما إذا اكتسى القشر الأعلى، للخبر، و خالف جماعة من المتأخرين في اللبن، لملاقاته الميتة بالرطوبة، و للخبر «ذلك الحرام محضا» [٣] و الأول اجتهاد في مقابلة النص، على أنه قد مر ما فيه، و الثاني ضعيف سندا و دلالة بل رواية، و هو وهب بن وهب من أكذب البرية كما قاله الفضل بن شاذان، مع أن الشيخ نقل على طهارته الإجماع.
٧٧- مفتاح [عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ]
المشهور عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ، لعموم النهي عن الانتفاع بها،
[١] اللبأ: بكسر أوله اللبن عند الولاة، و المراد بالناب مطلق السن، و بالحافر ما يشمل الظلف، و بالذكي الطاهر. و قوله (عليه السلام) «فاغسله» لعل المراد به غسل موضع الاتصال بالميتة، فلو جز الشعر أو نشر القرن أو كسر السن أو برئ الحافر، لم يجب غسله و ان كان ظاهر الحديث العموم «منه».
[١] وسائل الشيعة ١٦- ٣٦٥ ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٦- ٣٦٦ ح ١٠.
[٣] وسائل الشيعة ١٦- ٣٦٧ ح ١١.