مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢٩ - ٣٦٦- مفتاح كفارات الاستمتاع في الحج
بل صحت عبادتها، بلا خلاف فيهما للصحاح، و هل يتحمل كفارتها مع الإكراه؟
المستفاد من الصحيح لا، و المشهور نعم، للصحيح و غيره، و في آخر: لو جامع أمته محلا و هي محرمة بإذنه تحمل عنها الكفارة بدنة أو بقرة أو شاة، و ان كان معسرا فشاة أو صيام [١]. و هو بظاهره يشمل المكرهة و المطاوعة، الا أنه ضعيف.
٣٦٦- مفتاح [كفارات الاستمتاع في الحج]
لو واقعها دون الفرج فعليه بدنة و تم حجه، بلا خلاف للصحيحين، و كذا لو استمنى، و قيل: بل يجب عليه الإعادة، للموثق «في محرم عبث بذكره فأمنى، قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم بدنة و الحج من قابل» [٢] و في الصحيح «عن المحرم يعبث بأهله و هو محرم حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع» [٣] و في دلالته على الإعادة نظر.
و لو نظر الى امرأته فأمنى فلا شيء عليه للمعتبرين، خلافا للمشهور فبدنة، للخبر و فيه ضعف، و كذا لو مسها من دون شهوة، و معها شاة للحسنين و غيرهما، و في القبلة بدنة مطلقا، وفاقا للمقنع للحسن و غيره، و قيل: ان خلت من الشهوة فشاة، للخبر و الحلي، و كذا ان خلت من الانزال و لم نجد مستنده. و في الملاعبة مع الامناء بدنة، للصحيح، قيل: و لو طاوعته لزمها مثله.
[١] وسائل الشيعة ٩- ٢٦٢.
[٢] وسائل الشيعة ٩- ٢٧٢.
[٣] وسائل الشيعة ٩- ٢٧١.