مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢١ - ٢٤٩- مفتاح مصرف الفطرة
٢٤٩- مفتاح [مصرف الفطرة]
مصرفها مصرف المالية عند الأكثر، لاية «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ» و ظاهر المفيد اختصاصها بالمساكين، و في الصحيح «عن كل انسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين» [١] و في رواية «لمن تحل الفطرة؟
فقال: لمن لا يجد» [٢] و في أخرى «أما من قبل زكاة المال فان عليه الفطرة، ليس على من قبل الفطرة فطرة» [٣].
و جوز جماعة دفعها الى المستضعف، و في النصوص ما يدل عليه، و ربما يحمل على التقية لمعارضتها المعتبرة.
و اشتراط العدالة، و كونه غير هاشمي، و لا واجب النفقة كما مر، و كذا الكلام في نقلها الى بلد آخر، و يتأكد هنا فضيلة صرفها في البلد الذي هو فيها، و في الخبر «لا ينقل من أرض إلى أرض» [٤] و في آخر «و لا يوجه ذلك الى بلدة أخرى و ان لم يجد موافقا» [٥].
و المشهور المنع من إعطاء أقل من صاع، و ادعى السيد عليه الإجماع الا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم، تعميما للنفع و دفعا لاذية المؤمن، و في المرسل «لا تعط أحدا أقل من رأس مال» [٦] و ضعفه في المعتبر، ثم حمله على الاستحباب
[١] وسائل الشيعة ٦- ٢٣٣.
[٢] وسائل الشيعة ٦- ٢٤٩.
[٣] وسائل الشيعة ٦- ٢٢٤.
[٤] وسائل الشيعة ٦- ٢٥١.
[٥] وسائل الشيعة ٦- ٢٥١.
[٦] وسائل الشيعة ٦- ٢٥٢.