مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣١ - ١٥٣- مفتاح كراهة القران بين السورتين
مسبوق خاصة أم التسبيح مطلقا أم لغير الإمام الذي لم يتيقن عدم المسبوق أم تساويهما مطلقا، أقوال. و لكل من الأولين و الأخير رواية.
١٥٢- مفتاح [استحباب قراءة السورة]
يستحب قراءة سورة كاملة بعد الحمد في الثنائية و أوليي الثلاثية و الرباعية من الفرائض، مع السعة و الاختيار و إمكان التعلم استحبابا مؤكدا، وفاقا للإسكافي و الديلمي و المحقق و الشيخ في أحد قوليه، للمعتبرة المستفيضة.
و الآخرون على وجوبها، لاخبار لا دلالة فيها على ذلك صريحا، مع معارضتها الأصل و الصحاح المستفيضة الدالة على جواز التبعيض، فإن اجزاء بعض السورة يستلزم عدم وجوبها لعدم قائل بالفصل، كما صرح به في المختلف، و في الصحيح «أن فاتحة الكتاب تجوز وحدها و تجزي في الفريضة» [١] و هو نص في المطلوب.
أما النافلة و حال الضرورة و عدم إمكان التعلم فلا يجب قولا واحدا، كما في الروايات.
١٥٣- مفتاح [كراهة القران بين السورتين]
يكره القران بين السورتين في الفريضة مع الفاتحة، إلا الضحى و أ لم نشرح كما في الصحيح فعلا، و الخبر الأخر قولا، أو الفيل و لإيلاف كما في ذلك الخبر قولا، للصحيح «لكل سورة ركعة» [٢] و في الخبر «لا تقرأ في المكتوبة
[١] وسائل الشيعة ٤- ٧٣٤.
[٢] وسائل الشيعة ٤- ٧٤١.