مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٤٠ - ٣٨٠- مفتاح تحريم قتل هوام الجسد عليهما
لا يقص منها ان استطاع، فان كان يؤذيه فليقصها و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام [١].
و في الصحيح و الموثق عن رجل قلم ظفرا من أظافيره و هو محرم. قال:
عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة. قلت:
فان قلم أظافير يديه و رجليه جميعا، فقال: إذا كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، و ان كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان [٢] و في لفظ آخر: في كل ظفر قيمة مد من طعام [٣]. و لكل من الإسكافي و الحلبي قول آخر في المسألة، و لم نجد مستندهما.
و في قلع الضرس عند الشيخ شاة للخبر، خلافا للصدوق و الإسكافي فلا شيء فيه، للأصل و للخبر.
٣٨٠- مفتاح [تحريم قتل هوام الجسد عليهما]
يحرم عليهما قتل هوام الجسد، على المشهور، للروايات و هي مختصة بالقملة، نعم في الصحيح «إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى و العقرب و الفأرة» [٤] و فيه «يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة» [٥] و قيل: يجوز قتلها في البدن و هو شاذ.
[١] وسائل الشيعة ٩- ٢٩٣.
[٢] نفس المصدر.
[٣] نفس المصدر.
[٤] وسائل الشيعة ٩- ١٦٦.
[٥] وسائل الشيعة ٩- ١٦٣.