مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤٩ - ٢٧٦- مفتاح ما لا يجب الإمساك عنه
المعتبرة، و الشيخ وفق بينهما بإسقاط التدارك في النومة الاولى، و إثبات القضاء بالثانية، و إثبات الكفارة أيضا بالثالثة فصاعدا، و تبعه الأكثرون، و الصواب ما قلناه.
و لا يجب الإمساك عن فعل المفطر إذا غلب على ظنه الغروب، فليس عليه شيء و ان ظهر خلافه، للأصل و الصحاح خلافا للمفيد فيقضي، لانه انتقل عن يقين النهار الى ظن الليل و للخبر، و لا يخلو من قوة، و لا عن فعله قبل مراعاة الفجر مع القدرة عليها للأصل، و ان وجب به القضاء للصحاح، و لا عن فعله إذا أخبر بطلوع الفجر و ظن كذب المخبر للأصل، و ان وجب به القضاء لو ظهر صدقه للصحيح [١].
و لا عن ابتلاع النخامة صدرية كانت أو دماغية، و ان كانت في فضاء الفم للأصل و الموثق خلافا للشهيدين، و لا عن ابتلاع الريق المتغير الطعم بعلك و نحوه، إذا لم يدخله أجزاء منه للأصل و الصحيح، خلافا للنهاية، و النهي عن مضغ ذلك في الحسن محمول على الكراهة. و لا عن صب الدواء في الاذن للأصل و الحصر السابق و الصحيح [٢]، خلافا للحلبي، و لا في العين للدليلين و الصحيحين و غيرهما ليس بطعام يؤكل، و ان كره للآخرين، و يتأكد فيما يجد له طعما في حلقه للصحيح، و أما تقييده بما فيه صبر أو مسك كما هو المشهور فلم نجد مستنده. و لا في الإحليل خلافا للمبسوط. و لا الأنف إذا لم يبلغ الحلق و ان كره للموثق و غيره، خلافا للمفيد و الديلمي فيقضي و يكفر مطلقا، و للحلبي و القاضي فيقضي خاصة كذلك.
و لا الطعنة بما يبلغ الجوف باختياره، خلافا للمبسوط. و لا عن شم الرائحة
[١] وسائل الشيعة ٧- ٨٥.
[٢] وسائل الشيعة ٧- ٥٠.