مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٤ - ٧٣- مفتاح هل التيمم يرفع الحدث إلى غاية
كنت فاعلا، و في الخبر العامي قال لمن لم يعد مع بقاء الوقت: أصبت السنة، و للمعيد: لك الأجر مرتين.
٧٢- مفتاح [أحكام التيمم]
إذا وجد الماء و تمكن من استعماله [١] و لو ظنا انتقض تيممه، و ان فقده قبل الاستعمال للإجماع و الصحيح.
و في أثناء الصلاة يرجع ما لم يركع، وفاقا للصدوق و جماعة، للصحيح و غيره، و قيل: يمضى في صلاته مطلقا، لاية «وَ لٰا تُبْطِلُوا» [١] و إطلاق بعض الروايات و حملا على المقيد. و قيل فيه أقوالا أخر ضعيفة.
٧٣- مفتاح [هل التيمم يرفع الحدث إلى غاية]
من تيمم بدلا من الغسل، ثم أحدث بالأصغر، تيمم بدلا من الوضوء،
[١] المراد بالتمكن من استعماله أن لا يكون له مانع حسي و لا شرعي يمنعه من الاستعمال فلو وجد الماء في الصلاة ثم فقد قبل الفراغ، فالظاهر انه لم ينتقض تيممه في حق الصلاة المستقبلة، لأنه لم يتمكن من استعماله شرعا، و لا يكفى التمكن العقلي، فإن المعروف من التمكن ما يكون مناطا لتفريط المكلف، فلا يصدق الا مع انتفاء المانع مطلقا، و لان الحكم بصحة التيمم بالنسبة إلى الصلاة و عدمها بالنسبة إلى الأخرى بعيد جدا. و خالف في ذلك المبسوط و المنتهى، مستدلين بأن المنع الشرعي لا يرفع القدرة، لأنها صفة حقيقية و الحكم معلق عليها، و لا يخفى ضعفه. و هل يعتبر في انتقاض التيمم مضى زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة المائية أم لا؟ قولان، أحدهما نعم، لامتناع التكليف بعبادة في وقت لا يسعها، و الثاني لا، لصدق التمكن من استعمال الماء بحسب الظاهر «منه».
[١] سورة محمد: ٣٣.