مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٥ - ٥٠- مفتاح وجوب إدخال الحد في الغسل و المسح
الخط المتوهم من قصاص الشعر الى طرف الذقن، و هو الذي يشتمل عليه الإصبعان غالبا إذا أثبت وسطه و أدير على نفسه حتى يحصل شبه دائرة، فذلك القدر هو الذي يجب غسله، كما فهمه شيخنا البهائي (رحمه اللّه) من الصحيح و نعم ما فهم.
و لا يجب تخليل الشعور، لان الوجه اسم لما يواجه به و للصحاح. و قيل:
يجب إذا خف بحيث ترى البشرة في خلاله في بعض الأحيان.
و المستفاد من بعض الروايات أن تخليل شعر الوجه من بدع العامة.
٤٩- مفتاح [المراد من التحديد في الوضوء]
التحديدان في الآية للمغسول و الممسوح دون الغسل و المسح، لانه هو المتيقن و للخبر، و لجواز النكس فيهما للصحاح، و هو في اليدين إجماع، بل يجب عند أكثرنا كوجوب البدأة بالأعلى في الوجه، و لم يثبت الوجوب عندي لا في ذا و لا في ذاك وفاقا للسيد و الحلي لإطلاق الأمر.
نعم يستحب للتأسي، و كذا الكلام في مسح الرأس فيستحب الإقبال، و الموجب هنا شاذ كما في الرجلين. و يدفعه الصحيح: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا [١].
٥٠- مفتاح [وجوب إدخال الحد في الغسل و المسح]
يجب إدخال الحدين في المحدودين من باب المقدمة، سيما المرفق
[١] وسائل الشيعة ١- ٢٨٦ ح ١.