مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٣ - ٢٦٥- مفتاح جواز التصدق على الذمي
٢٦٤- مفتاح [صدقة السر أفضل من الجهر]
صدقة السر أفضل من الجهر، قال اللّه سبحانه «وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» و عن مولانا الصادق (عليه السلام): الصدقة في السر و اللّه أفضل منها في العلانية [١].
و استثنى منها ما إذا اتهم في ترك المواساة فيظهرها دفعا للتهمة، أو قصد اقتداء الناس به تحريصا على نفع الفقراء، و قيل: هذا كله في المندوبة، أما الواجبة فإظهارها أفضل لعدم تطرق الرياء إليها كما يتطرق إلى المندوبة، و لاستحباب حملها الى الامام المنافي للكتمان غالبا، و في الحسن: كلما فرض اللّه عليك فإعلانه أفضل من إسراره، و كلما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه، فلو أن رجلا حمل زكاة ماله على عاتقه علانية كان ذلك حسنا [٢].
و في الموثق في قوله تعالى «وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» قال: هي سوى الزكاة، ان الزكاة علانية غير سر [٣].
٢٦٥- مفتاح [جواز التصدق على الذمي]
تجوز الصدقة على الذمي و ان كان أجنبيا، لقوله تعالى
[١] وسائل الشيعة ٦- ٢٧٥.
[٢] وسائل الشيعة ٦- ٢١٥.
[٣] وسائل الشيعة ٦- ٢١٥.