مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٧١ - ٣٠٤- مفتاح ما يشترط في الكسوة
المسلمين و عيالاتهم تمامه من العدة التي تلزم أهل الضعف ممن لا ينصب [١]. و في الموثق قلت: فيعطيه ضعفاء من غير أهل الولاية، قال: نعم و أهل الولاية أحب الي [٢].
و يعيد لو بان فاقدا لشرائط الاستحقاق إلا إذا اجتهد فيجزي دفعا للحرج، لتعسر الاطلاع على البواطن، و يرد العين مع بقائها في الحالين مع التمكن.
٣٠٣- مفتاح [ما يعتبر في الإطعام]
يعتبر فيه القوت الغالب من الحنطة و الشعير و دقيقهما و خبزهما، و أما قوله تعالى في كفارة اليمين «مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ» [٣] فاما كناية عن الغالب أو محمول على الفضل كذا قالوه، و يجزي التمر و الزبيب، و يستحب ضم الأدم و أوجبه المفيد و الديلمي، للخبر قلت: و ما أوسط ذلك؟ فقال: الخل و الزيت و التمر و الخبز يشبعهم به مرة واحدة [٤]. و في خبر آخر: و الوسط الخل و الزيت و أرفعه اللحم [٥]. و حملا على الاستحباب، للحسن: و ان شئت جعلت لهم إداما و الأدم أدناه الملح و أوسطه الزيت و الخل و أرفعه اللحم [٦].
٣٠٤- مفتاح [ما يشترط في الكسوة]
يجب في الكسوة ثوبان، عند المفيد و الديلمي للصحيح، و ثوب عند
[١] وسائل الشيعة ١٥- ٥٧١.
[٢] وسائل الشيعة ١٥- ٥٧١.
[٣] سورة المائدة: ٨٩.
[٤] وسائل الشيعة ١٥- ٥٦٦.
[٥] وسائل الشيعة ١٥- ٥٦٥.
[٦] وسائل الشيعة ١٥- ٥٦٥.