مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٦ - ٣٥١- مفتاح كيفية الاشعار و التقليد
حتى علت راحلته البيداء، كما في الصحيح و غيره، الا أن في بعض الاخبار صرح بعدم الفرق بين الماشي و الراكب في ذلك.
و من أحرم من مكة فالأفضل أن لا يلبي حتى ينتهي إلى الرقطاء، كما في الصحيحين، و لا يجهر بها حتى يشرف على الأبطح، كما في أحدهما [١]، و قال الشيخ: الماشي يلبي من الموضع الذي يصلى فيه، للخبر.
٣٥٠- مفتاح [متى يجب قطع التلبية]
يجب قطع التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة ان كان حاجا، كما في الصحاح [٢]، و إذا شاهد بيوت مكة ان كان معتمرا بمتعة، كما في المعتبرة [٣]، و عند مشاهدة الكعبة ان كان معتمرا بمفردة و قد خرج من مكة للإحرام، كما في الصحيح، و ان أحرم من خارج فعند دخول الحرم، للخبر، بحمله عليه جمعا كما فعله الشيخ، و الصدوق جمع بينهما بالتخيير، و الأول أولى.
٣٥١- مفتاح [كيفية الاشعار و التقليد]
الإشعار أن يطعن في سنامها من الجانب الأيمن، كما في الصحاح، و قيل:
و يلطخ صفحته بدمه، و ان تعددت دخل بينها و أشعرها يمينا و شمالا، كما في الصحيح.
[١] وسائل الشيعة ٩- ٦٣.
[٢] وسائل الشيعة ٩- ٥٩.
[٣] وسائل الشيعة ٩- ٥٧.