مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢١ - ١٤٠- مفتاح ما يستحب في القيام
و يشترط فيه الاستقرار لانه معتبر في المفهوم، و في الخبر «يكف عن القراءة حال مشيه» [١].
و الأكثر على وجوب الاستقلال مع الاختيار، بمعنى عدم الاعتماد على شيء، بحيث لو رفع السناد لسقط، للتأسي و للصحيح، خلافا للحلي فاستحبه و كره الاستناد للمعتبرة، و لا يخلو من قوة و ان كان الأول أحوط.
١٤٠- مفتاح [ما يستحب في القيام]
يستحب أن يدعو عند القيام إلى الصلاة بالمأثور، و أن يستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة، كما في الصحيح، و ان يعمل بما تضمنه الصحيح: إذا قمت فلا تلصق قدمك بالأخرى، دع بينهما فصلا، إصبعا أقل ذلك الى شبر أكثره و أسدل منكبيك و أرسل يديك و لا تشبك أصابعك، و لتكونا على فخذيك قبال ركبتيك، و ليكن نظرك على موضع سجودك- الحديث [٢].
و أن يكون قيامه في الصلاة قيام العبد الذليل بين يدي الرب الجليل، بالتزام الحياء و الخشوع و التذلل ظاهرا و باطنا، متدبرا قوله تعالى «الَّذِي يَرٰاكَ حِينَ تَقُومُ وَ تَقَلُّبَكَ فِي السّٰاجِدِينَ» [٣] و أن يثبت على قدميه، و لا يطأ مرة على هذه و مرة على هذه، و لا يتقدم مرة و يتأخر أخرى كذا قيل.
و يكره التكفير و هو وضع اليمين على الشمال كما يفعله المجوسي، للنهي عنه في الصحيح و غيره، و لمخالفته السنة من وضعهما على الفخذين، و الأكثر
[١] وسائل الشيعة ٤- ٧٧٥.
[٢] وسائل الشيعة ٤- ٧١٠.
[٣] سورة الشعراء: ٢١٩.