مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤٥ - ٢٧٣- مفتاح لو نوى الإفطار و لم يفطر
الحاجة. قال: هو بالخيار ما بينه و بين العصر، و ان مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم و لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم ان شاء اللّه [١].
و في الصحيح: إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا و لم يفطر فهو بالخياران شاء صام و ان شاء أفطر [١].
و فيه: ان هو نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه، و ان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى فيه [٢].
و فيه كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يدخل إلى أهله فيقول: عندكم شيء و الاصمت، فان كان عندهم شيء أتوه به و إلا صام [٣]. و هو مطلق.
و لا يجزي تقديم النية على الليل إلا في شهر رمضان مع النسيان أو الإغماء على قول الشيخ، و يجزي نية واحدة لصيام الشهر كله على قول جماعة، بل ادعى الشيخ و السيد عليه الإجماع.
٢٧٣- مفتاح [لو نوى الإفطار و لم يفطر]
هل يبطل الصوم بنية الإفطار؟ المشهور العدم، إذ لا يهدم الصوم المنوي الا الإفطار نفسه دون نيته، أما إذا أصبح بهذه النية في شهر رمضان من غير عذر فالأكثر على البطلان و ان نوى الصوم قبل الزوال، لخلو بعض الصوم عن النية و هو لا يتبعض، و كذا النذر المعين.
و في غيرهما إشكال لصحة الروايات السابقة و لبطلان جريان الدليل المذكور
[١] وسائل الشيعة: ٧- ٧ و ليس فيه كلمة «اللّه» في إنشاء اللّه.
[١] وسائل الشيعة ٧.
[٢] وسائل الشيعة ٧/ ٦.
[٣] وسائل الشيعة ٧/ ٦.