مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٧٠ - ٣٠٢- مفتاح شرائط الاستحقاق
لإطلاق الآية و ان كان أحوط.
و أما في الحسن: يكون في البيت من يأكل أكثر من المد و منهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك بقوله تعالى «مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ» [١]. فلا ينافيه لان الاختلاف في الأكل يتحقق في الكبار أيضا.
و كذا ما في الصحيح: أ يعطي الصغار و الكبار سواء و الرجال و النساء، أو يفضل الكبار على الصغار و الرجال على النساء؟ فقال: كلهم سواء [٢]. لانه ظاهر في صورة التسليم، و يكفي اشباعهم مرة واحدة، كما هو المشهور لصدق الامتثال و النص، خلافا للمفيد فأوجب مرتين غدوة و عشية، و هو شاذ.
٣٠٢- مفتاح [شرائط الاستحقاق]
لا بد من تعدد المستحق بالعدد المقدر، فلا يجزي ما دون ذلك و ان راعى العدد في الدفع، بأن دفع الى مسكين واحد في ستين يوما مثلا، لعدم صدق الامتثال، و للموثق: أ يجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه؟ فقال: لا و لكن يعطى إنسانا إنسانا كما قال اللّه تعالى [٣].
و المشهور جواز ذلك مع التعذر للخبر، و هو ضعيف الا أنه لا راد له.
و لا بد من مسكنتهم كما في النصوص، فلا يجزي من يجب نفقته على الغير الا مع عدم بذل ذلك الغير له و احتياجه، و من إسلامهم بلا خلاف، و في الايمان أقوال، و زاد الحلي العدالة و هو شاذ، و في الصحيح: و يتم إذا لم يقدر من
[١] وسائل الشيعة ١٥- ٥٦٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٥- ٥٧٠.
[٣] وسائل الشيعة ١٥- ٥٦٩.