مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢١٦ - ٢٤٥- مفتاح سقوط الزكاة بأداء الغير
و قيل: بل تجب عن الزوجة و المملوك و لو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره، و اليه ذهب الأكثر في المملوك، و الحلي جعل الزوجية سببا لوجوبها و ان لم يجب نفقتها عليه، كالناشزة و الصغيرة و الغير الممكنة، مدعيا عليه الوفاق، مع أنه متفرد به، كما نص عليه في المعتبر.
٢٤٤- مفتاح [من استكمل الشرائط قبل الغروب و بعده]
من استكمل له شرائط الوجوب ببلوغ أو زوال جنون أو غنى أو حصول ولد له أو مملوك، فان كان قبل الهلال بأن يكون قبل غروب الشمس ليلة الفطر و لو بلحظة وجبت عليه، بالنص [١] و الإجماع، و الا فإن كان قبل مضي صلاة العيد أي الزوال استحبت بالنص و الا سقطت بالإجماع.
٢٤٥- مفتاح [سقوط الزكاة بأداء الغير]
كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه، و ان كان لو انفرد وجبت عليه كالضيف الغني و الزوجة، وفاقا للأكثر، للحديث النبوي «لا ثنيا في الصدقة» [١].
و خالف الحلي في الضيف فأوجب عليه أيضا، و في الموسرة المعسر زوجها مع تكلفه اعالتها اشكال، و لو أعالت نفسها زال، و كذا الكلام في نظائرها.
[١] قال الشيخ: و قد روى أنه ان ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرة و كذلك من أسلم قبل الزوال. وسائل الشيعة ٦- ٢٤٥.
[١] الوافي ٢- ٢٤.