مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٦ - القول في شهر رمضان
كذا في الحديث [١]، و أن يؤخره عن الصلاة الا أن ينتظر إفطاره للصحاح المستفيضة، و علله في الموثق بأنه قد حضرك فرضان: الإفطار و الصلاة، فابدأ بأفضلهما و أفضلهما الصلاة، ثم قال: تصلي و أنت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب الي [٢]. و ربما يستثنى أيضا ما إذا نازعته نفسه في تقديم الصلاة لمفهوم الخبر.
و من المستحبات السحور، ففي الحديث: تسحروا و لو بجرع الماءة ألا صلوات اللّه على المتسحرين [٣]. و يتأكد في الواجب المعين، و في رمضان آكد.
و أقله الماء و أفضله السويق و التمر كما في الصحيح، و كلما قرب من الفجر كان أفضل، و في الخبر: أما في شهر رمضان فان الفضل في السحور و لو بشربة من ماء [٤].
الباب الثاني في تفصيل أقسام الصيام
القول في شهر رمضان
قال اللّه عز و جل «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» [٥]
[١] وسائل الشيعة ٧- ١١٥.
[٢] وسائل الشيعة ٧- ١٠٨.
[٣] وسائل الشيعة ٧- ١٠٤.
[٤] وسائل الشيعة ٧- ١٠٣.
[٥] سورة البقرة: ١٨٥.