مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥٦ - ٣٩٧- مفتاح تقسيم الهدي الى ثلاثة أقسام
يعتريك، و السائل الذي يسألك في يديه، و البائس الفقير [١].
و ربما يقيد القانع و المعتر بالفقير، جمعا بين الآيتين، و ربما يجمع بينهما بالتخيير، و الأول أول، و في القوي «إذا ذبحت أو نحرت فكل و أطعم كما قال اللّه» [٢] و قيل: يجب أكل شيء منه و إهداء الثلث إلى اخوانه المؤمنين و الصدقة بثلث على فقرائهم، للصحيح: أطعم أهلك ثلثا و أطعم القانع و المعتر ثلثا و أطعم المساكين ثلثا [٣]. و مورده السائق، و حمل على الاستحباب، لعدم قائل بوجوب إطعام الأهل الثلث، و قيل: باستحباب تقسيمه أثلاثا على هذا الوجه.
و لا يجوز أن يعطي الجزار منه شيئا الا على سبيل التصدق مع استحقاقه للنصوص، و في الصحيح: سألته عن الإهاب، فقال: تصدق به، أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت، و لا تعطي الجزارين، و قال: نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن يعطى جلالها و جلودها و قلائدها الجزارين، و أمر أن يتصدق بها [٤]. و في الصحيح: في جلود الأضاحي لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا الا أن يتصدق بثمنها [٥].
و لا ينبغي [٦] إخراج شيء منه عن منى بل يصرفه بها، بلا خلاف للمعتبرة، و في الصحيح: عن اللحم أ يخرج به من الحرم؟ فقال: لا يخرج منه شيء إلا السنام بعد ثلاثة أيام [٧] و أما ما في الحسن: كنا نقول لا يخرج شيء لحاجة
[١] وسائل الشيعة ١٠- ١٤٢.
[٢] نفس المصدر.
[٣] نفس المصدر.
[٤] وسائل الشيعة ١٠- ١٥٢.
[٥] نفس المصدر.
[٦] و لا يجوز خ ل.
[٧] وسائل الشيعة ١٠- ١٥٠.