مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٣ - ١٤٣- مفتاح وجوب النية في الصلاة
١٤٢- مفتاح [جواز الجلوس في النافلة]
يجوز الجلوس في النافلة مع الاختيار، بلا خلاف منا الا ممن شذ، للنصوص المستفيضة، و إذا كان في آخر السورة فقام فأتمها و ركع من قيام يحسب له بصلاة القائم للصحيح، و في رواية: إذا صلى الرجل جالسا و هو يستطيع بالقيام فيلضعف [١].
و في أفضلية الجلوس في الوتيرة أم القيام قولان، و يستحب التربع في الجلوس، و يكره الإقعاء للنصوص فريضة كانت أو نافلة.
و هل يجوز الاضطجاع و الاستلقاء في النوافل مع القدرة على القيام و القعود؟
الأظهر لا، لعدم ثبوت شرعيته، و الخبر المجوز مع ضعفه سندا ركيك متنا.
القول في النية و الإحرام
قال اللّه تعالى «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ» [٢] ففي الصحيح «هو رفع يديك حذاء وجهك» [٣].
١٤٣- مفتاح [وجوب النية في الصلاة]
تجب النية في الصلاة، و قد مضى تحقيقها في مباحث الوضوء. و أنه يشترط
[١] وسائل الشيعة ٤- ٦٩٧.
[٢] سورة الكوثر: ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٤- ٧٢٥.