مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٩ - ١٨١- مفتاح ما يشترط في إمام الجماعة
و الضرورة من الدين، و في الصحيح: الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ بأربع و عشرين درجة، تكون خمسة و عشرين صلاة [١].
و فيه قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين الا من علة [٢].
و قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): لا غيبة إلا لمن صلى في بيته و رغب عن جماعتنا، و من رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته و سقطت بينهم عدالته و وجب هجرانه، و إذا رفع الى امام المسلمين أنذره و حذره، فان حضر جماعة المسلمين و الا أحرق عليه بيته [٣].
و لا تجب إلا في الجمعة و العيدين مع الشرائط، بالإجماع و الصحيح، و لا يجوز في شيء من النوافل عدا الاستسقاء و العيدين مع اختلال شرائط الوجوب على المشهور، و جوزها الحلبي في الغدير و رواه، و ربما قيل بجوازها في النافلة مطلقا، و يدل عليه الصحاح.
و يستحب الدخول مع المخالفين في صلاتهم، الا أنه لا تسقط القراءة فيسر بها و يتقي، كما في الصحاح.
١٨١- مفتاح [ما يشترط في إمام الجماعة]
أقل ما تنعقد الجماعة باثنين أحدهما الإمام، بلا خلاف للمعتبرة، و يشترط
[١] وسائل الشيعة ٥- ٣٧١.
[٢] وسائل الشيعة ٥- ٣٧٧.
[٣] وسائل الشيعة ٣- ٣٧٦ و ٥- ٤٧٨.