مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٠ - ١٨١- مفتاح ما يشترط في إمام الجماعة
أن يكون الامام مكلفا على المشهور، خلافا للخلاف فجوز امامة المراهق المميز العاقل للخبر، و هو معارض بمثله، و في الموثق: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم [١].
و أن يكون ذكرا إذا كان المأمومون ذكرانا أو ذكرانا و إناثا بالإجماع، و اما إذا كن جميعا أناثى فجاز إمامة المرأة على المشهور للاخبار، خلافا للسيد و الإسكافي و الجعفي فلم يجوزوا إمامتها مطلقا، و اختاره في المختلف للصحاح:
تؤمهن في النافلة إما المكتوبة فلا [٢]. و حملت على الكراهة.
و أن يكون مؤمنا، عادلا، طاهر المولد، سالما من الجذام و البرص و الحد الشرعي و الاعرابية، وفاقا لجماعة من القدماء للمعتبرة، و المشهور كراهة الأربعة الأخيرة، لاخبار تدل على الجواز. نعم يجوز إمامتهم بمثلهم، كما اختاره المحقق في الأعرابي و دل عليه النص، و أفتى بعضهم في المجذوم و الأبرص.
و قد مر تحقيق ما يثبت به الايمان و العدالة و طهارة المولد.
و أن لا يكون ملحنا في قراءته، و المأموم ليس كذلك على المشهور، و فيه قول آخر ضعيف، و أن لا يكون قاعدا و المأموم قائم بالنص و الإجماع.
و أن لا يكون بينهما حائل يمنع المشاهدة على المشهور للإجماع و الصحيح إلا إذا كان المأموم امرأة و الامام رجلا على المشهور للموثق، و في الصحيح:
لا أرى بالوقوف بين الأساطين بأسا [٣].
و أن لا يكون المأموم بعيدا عن الإمام أو الصف الذي يتقدمه بما يزيد عن قدر التخطي، وفاقا للحلبي و السيد ابن زهرة، للصحيح: ان صلى قوم و بينهم
[١] وسائل الشيعة ٥- ٣٩٧.
[٢] وسائل الشيعة ٥- ٤٠٦.
[٣] وسائل الشيعة ٥- ٤٦٠.