مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥ - ٦٠- مفتاح تداخل الأغسال
زيارتها، أو النحر، أو الذبح، أو الحلق، أو زيارة أحد المعصومين (عليهم السلام)، أو الاستسقاء كما مر، أو الاستخارة، أو صلاة الكسوف مع الاستيعاب أداء كانت أو قضاء مع تعمد الترك. و خص بعضهم بالثاني، و منهم من أوجبه فيه، و منهم من لم يقيد بالاستيعاب، و الأصح ما قلناه.
و إذا أحدث بعد غسل الإحرام أو الزيارة و لما يأت بهما، و إذا تاب عن الذنوب، و قيدها المفيد بالكبائر، أو مس ميتا بعد غسله، أو سعى الى مصلوب فرآه عامدا، و أوجبه الحلبي فيه، أو قتل وزغة، و غسل المولود كل ذلك للنص.
و زاد جماعة سائر ليالي الافراد من رمضان، و ليلة النصف من رجب، و يوم المبعث منه، و يوم الدحو [١]، و إذا شك في الحدث الموجب و تيقن الطهارة احتياطا. و زاد المفيد ما إذا أهرق عليه ماء غالب النجاسة، و الإسكافي كل مشهد أو مكان شريف أو يوم و ليلة شريفين، و عند ظهور الآثار في السماء، و عند كل فعل يتقرب به الى اللّه و يلجأ فيه اليه.
٦٠- مفتاح [تداخل الأغسال]
إذا اجتمعت أسباب مختلفة، كفى غسل واحد بنية القربة، سواء كانت موجبة، أو مستحبة، أو مختلفة، و سواء لاحظ التداخل في النية أو لا، عين شيئا منها أو لا، كما في الوضوء بعينه، و لا خلاف ثمة. و أما هاهنا فقيل: باجزاء غسل الجنابة عن غيره دون العكس، و قيل باجزاء الواجب عن المندوب دون العكس، و قيل: بعدم التداخل مطلقا. و الأصح ما قلناه، لصدق الامتثال و أصالة البراءة، و ظهور أن الغرض انما هو الاطهار، كما يظهر من فحاوي الاخبار، و يشهد له الاعتبار.
[١] و هو يوم الخامس و العشرون من ذي قعدة الحرام.