مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٨٠ - ٤٢٥- مفتاح أحكام النفر من المنى
٤٢٤- مفتاح [ما يستحب في كيفية الرمي]
يستحب أن يجعل كل جمرة على يمينه مستقبل القبلة و يرميها عن يسارها، داعيا ثم يتقدم قليلا فيدعو و يسأل اللّه أن يتقبل منه، ثم يتقدم أيضا، ثم يقف بعد الفراغ من الرمي، عدا جمرة العقبة فإنه لا يقف بعد الرمي عندها، كذا في الصحيح، و المشهور أنه يرمي العقبة عن يمينها مستدبر القبلة تأسيا بالنبي (صلّى اللّه عليه و آله).
٤٢٥- مفتاح [أحكام النفر من المنى]
يتخير في النفر بين الثاني عشر و الثالث عشر، بالكتاب و السنة و الإجماع الا أنه لم يجز في الأول الا بعد الزوال قبل الغروب، فلو غربت عليه و هو بمنى وجب عليه المبيت بها، بالنص و الإجماع، و الا لمن لا يتقي الصيد و النساء في إحرامه على المشهور، بل كاد يكون إجماعا، لقوله تعالى «لِمَنِ اتَّقىٰ» و للنصوص، و الآية محتملة لمعان متعددة رويت في تفسيرها، و في الصحيح «أن المراد بالاتقاء اتقاء الصيد حتى ينفر أهل منى في النفر الأخير» [١].
و ألحق الحلي بالصيد و النساء كل محظور يوجب الكفارة، و له الخبر، و انما يعتبر ذلك في إحرام الحج، و ربما قيل: باعتباره في عمرة التمتع أيضا لارتباطها بالحج، و المسألة محل إشكال.
[١] وسائل الشيعة ١٠- ٢٢٦.