مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٦٨ - ٤١٠- مفتاح ما يجب و يستحب في الطواف
يستأنف ان توقف الإزالة على ما يستدعي القطع و لما يكمل أربعة أشواط، نظرا الى ثبوت ذلك مع الحدث في الأثناء كما يأتي، و ربما قيل: بوجوب الاستيناف مطلقا مع الإخلال بالموالاة الواجبة بدليل التأسي و غيره.
٤٠٩- مفتاح [ما يستحب للطواف]
يستحب الغسل للطواف، و تقليم الأظفار، و الأخذ من الشارب لمن أحل له ذلك، و مضغ الإذخر، و دخول مكة للقادم من المدينة أو الشام من أعلاها، حافيا على سكينة و وقار، و دخول المسجد من باب بني شيبة، و يقال: ان هبل [١] مدفون بعتبتها و أنه بإزاء باب السلام داخل المسجد.
و أن يقف على الباب مسلما على النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، داعيا بالمأثور فإذا دنى من الحجر الأسود يرفع يديه و يحمد اللّه و يثنى عليه و يصلي على النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، و يسأل اللّه أن يتقبل منه ثم يستلم [٢] الحجر و يقبله، فان لم يستطع فبالاشارة، و أوجبها الديلمي، و يدفعه الصحاح، ثم يستقبل و يدعو بالمأثور، كل ذلك للنص.
٤١٠- مفتاح [ما يجب و يستحب في الطواف]
يجب فيه النية و البدأة بالحجر و الختم به، بالإجماع و المعتبرة، و يكفي
[١] بضم الهاء و فتح العين اسم صنم كان في الكعبة.
[٢] استلم الحجر: لمسه إما بالقبلة أو باليد.