مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠١ - ١١٥- مفتاح استحباب اتخاذ السترة للمصلي
و أما النوافل فإن أمن على نفسه الرياء و رجى اقتداء الناس به و رغبتهم في الخير فكذلك، و الا فهي في المنزل أفضل، لأنها أقرب الى الإخلاص، و أبعد عن الوسواس، و عليه يحمل الخبر.
و أما المرأة فصلاتها في بيتها أفضل منها في صفتها، و في صفتها أفضل منها في صحن دارها، و في صحن دارها أفضل منها في سطح بيتها كذا في الخبر، و في رواية «خير مساجد نسائكم البيوت» [١].
١١٥- مفتاح [استحباب اتخاذ السترة للمصلي]
يستحب للمصلي اتخاذ السترة [٢]- بالضم- ممن يمر بين يديه، بالإجماع و النصوص المستفيضة. و يتحقق بالقرب من الحائط و السارية [٣] و نحو ذلك، و بشيء مرفوع من الأرض كالعنزة و الرحل و القلنسوة و الكومة من تراب، و بخط يخطه بين يديه كما في النصوص.
و ينبغي الدنو منها للخبر، و قدر بمربض الشاة للصحيح و غيره، و في الحسن «لا يقطع صلاة المسلم شيء و لكن ادرأ ما استطعت» [٤] و حمل على استحباب الدفع بعد الاستتار.
و يكره المرور بين يدي المصلي لما فيه من شغل قلبه و تعريضه للدفع، و للخبر.
[١] وسائل الشيعة ٣- ٥١٠.
[٢] السترة بضم السين و إسكان التاء: ما يستربه.
[٣] السارية: الأسطوانة.
[٤] وسائل الشيعة ٣- ٤٣٥ ح ٨.