مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٥ - ٩٥- مفتاح كيفية تطهير الماء
٩٤- مفتاح [تعيين مقدار الكر]
الكر بالوزن ألف و مائتا رطل بالنص و الإجماع، و فسره الأكثر بالعراقي الذي وزنه مائة و ثلاثون درهما كما مر، و الآخرون بالمدني الذي هو رطل و نصف بالعراقي.
و بالمساحة ما بلغ كل من طوله و عرضه و عمقه ثلاثة أشبار و نصفا [١] على المشهور للخبر، و أسقط القميون النصف للصحيح. و ما في الأوضح متنا و الأصح سندا ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته، و الراوندي ما بلغ مجموع أبعاده الثلاثة عشرة أشبار و نصفا، و أول بما يرجع الى المشهور بحمله على ما إذا تساوت الابعاد. و ابن طاوس اكتفى بكل ما روى جمعا و أخذا بالمتيقن.
و يرجع الى قول القميين، فالزائد مندوب.
٩٥- مفتاح [كيفية تطهير الماء]
يطهر الماء المنفعل بالتغير بزوال تغيره بنزحه أو غوره أو استهلاكه في الماء الطاهر، و في طهارته بزواله بغير ذلك كتصفيق الرياح و نحوه قولان: من أن الأصل في الماء الطهارة و انما ينجس بالتغير و قد زالت العلة، و من أنه محكوم بنجاسة شرعا فلا يرتفع الحكم الا بدليل، و قد مر نظيره في تطهير الصقيل.
[١] مجموعه اثنان و أربعون شبرا و سبعة أثمان شبر.