مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٧ - ٤٢١- مفتاح وجوب المبيت بمنى
٤٢٠- مفتاح [أحكام السعي]
لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة و لا تأخيره عن طواف النساء كما مر، و لا عن يوم الطواف الى الغد للصحيحين: رجل طاف بالبيت فأعيا أ يؤخر الطواف من الصفا و المروة إلى غد؟ قال: لا [١].
و يجوز الى الليل كما في الخبر، و عليه يحمل الصحيح المطلق، و في الصحيح: عن رجل يقدم حاجا و قد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة أ يؤخر السعي الى أن يبرد؟ فقال: لا بأس به و ربما فعلته [٢].
القول في بقية المناسك
قال اللّه عز و جل «وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقىٰ» [٣].
٤٢١- مفتاح [وجوب المبيت بمنى]
يجب على الحاج المبيت بمنى ليلتي الحادي عشر و الثاني عشر، بالإجماع و الصحاح، و للشيخ قول باستحبابه شاذ، فان بات بغيرها كما هو المشهور أو بمكة كما دل عليه النصوص، فعليه عن كل ليلة دم شاة، بالإجماع و الصحاح،
[١] وسائل الشيعة ٩- ٤٧١.
[٢] وسائل الشيعة ٩- ٤٧٠.
[٣] سورة البقرة: ٢٠٣.