مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢ - الباب الأول (في شرائطها و أعداد ركعاتها و بعض الآداب)
و في الحسن عنه (عليه السلام) قال: بينا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) جالس في المسجد، إذ دخل رجل فقام فصلى، فلم يتم ركوعه و لا سجوده، فقال (صلى اللّه عليه و آله): نقر [١] كنقر الغراب، لئن مات هذا و هكذا صلاته ليموتن على غير ديني [١].
و النصوص في فضلها أكثر من أن تحصى، و هي قسمان: فريضة و نافلة.
و الفرائض ستة: اليومية، و الجمعة، و العيدية، و الآية، و الطوافية، و الالتزامية [٢].
و وجوب الأولين و بعض الأخير من ضروريات الدين، و البواقي من ضروريات المذهب.
و النوافل يومية و غير يومية، و الثانية موقتة و غير موقتة، و ثبوتها في الجملة من ضروريات الدين.
الباب الأول (في شرائطها و أعداد ركعاتها و بعض الآداب)
[١] النقر هو التقاط الطائر الحبة بمنقاره، و يجوز قراءته في الحديث بصيغة المصدر و الماضي معا «منه».
[٢] أما الصلاة على الأموات فليست بصلاة حقيقة، و إطلاق اسم الصلاة عليها انما هو على سبيل المجاز العرفي. و في الحديث: الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، و ثلث ركوع، و ثلث سجود، و كل ذلك منتف فيها، و لهذا لم نوردها في هذا الكتاب، و انما نذكرها في خاتمة الفن إنشاء اللّه تعالى «منه».
[١] وسائل الشيعة ٣- ٢١.