مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٠٠ - ٢٢٩- مفتاح أحكام الشاة المذكى
و هل يعد السمينة المعدة للأكل و فحل الضراب من النصاب؟ الأكثر نعم خلافا للنافع و اللمعة، للصحيح: ليس في الأكيلة و لا في الربي التي تربى اثنين و لا شاة لبن و لا فحل الغنم صدقة [١].
و أجيب: بأنه غير صريح، لاحتمال كون المراد عدم أخذها في الصدقة للإضرار بالمالك. على أنهم اتفقوا على عد شاة اللبن و الربي، و فيه تردد لان هذا المعنى خلاف الظاهر.
٢٢٩- مفتاح [أحكام الشاة المذكى]
الواجب ما يسمى شاة لإطلاق النصوص، و قيل: بل يجب جذع من الضأن أو ثني من المعز للخبر، و هو أحوط. و الجذع في اللغة ما بلغ ستة أشهر، و الثني فيها ما دخلت في الثالثة، و من فسره من متأخرينا بما دخل في الثانية فلعل مستنده العرف.
و لا تؤخذ مريضة، و لا هرمة، و لا ذات عوار [١] بلا خلاف، و ان انحصر السن الواجب فيها، الا أن يشاء المصدق [٢] كما في النصوص، الا أن يكون كله كذلك فلم يكلف شراء الصحيح، كما يستفاد من بعض الاخبار.
و يجزي ابن لبون عن بنت مخاض مع فقدها بلا خلاف للنصوص، و مع فقدهما تخير في ابتياع أيهما شاء، و ان كان شراء بنت المخاض مع الإمكان أولى.
و من ليس عنده ما وجب عليه دفع الأخفض بسنة مع شاتين أو عشرين
[١] الهرم محركة أقصى الكبر، و العوار العيب.
[٢] المصدق بكسر الدال المشددة العامل للصدقات «منه».
[١] وسائل الشيعة ٦- ٨٤.