مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٠ - ٤١١- مفتاح حكم من زاد و نقص في الطواف
و أن يلتزم الأركان كلها سيما اليماني و الذي فيه الحجر، لمواظبة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) على استلامها، و إيجاب الديلمي لاستلام اليماني شاذ، كمنع الإسكافي عن استلام الشامي.
و يكره الكلام في طواف الفريضة بغير الذكر و الدعاء و قراءة القرآن، أما جوازه فإجماعي منصوص عليه في الصحيح و غيره.
٤١١- مفتاح [حكم من زاد و نقص في الطواف]
الزيادة على السبعة متعمدا محرمة مبطلة في الفريضة على المشهور للخبرين، و مكروهة في النافلة، و كرهها الحلي مطلقا، و في الصحيح: انما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين و الطوافين في الفريضة، و أما النافلة فلا بأس [١].
و فيه: عن الرجل يطوف الأسابيع جميعا فيقرن؟ فقال: لا الأسبوع و ركعتان، و انما قرن أبو الحسن (عليه السلام) لانه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم في حال التقية [٢].
و لو كان سهوا أكملها أسبوعين و صلى أربع ركعات، و جعل أحدهما نافلة كما في الصحاح، و المستفاد من بعضها أن الثاني هو الفريضة.
و أنه يصلى ركعتي الأول بعد السعي، و الظاهر أنه على الأفضلية، لإطلاق الأمر بالإكمال و صلاة أربع ركعات في الأخر، و قيل: ان هذا الإكمال على سبيل الاستحباب فيكون الأول هو الفريضة، و كيف كان فالمشهور أنه انما يفعل ذلك إذا أكمل شوطا فصاعدا.
[١] وسائل الشيعة ٩- ٤٤٠.
[٢] وسائل الشيعة ٩- ٤٤١.