مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠٦ - ٣٣٩- مفتاح ما يشترط في حج التمتع
و قيل: و عشر من ذي الحجة للخبر، و النزاع فيها لفظي لا طائل تحته، و كذا العمرة في التمتع، بالإجماع و النصوص، منها الصحيح «لا يكون متعة إلا في أشهر الحج» [١] أما في الآخرين فلا بلا خلاف، لإطلاق الأمر بهما، و في الصحيح «المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء» [٢].
و يشترط تقديم العمرة على الحج في التمتع، و تأخيرها عنه في الآخرين، للإجماع فيهما و النصوص المستفيضة في الأول، و في الخبر «أمرتم بالحج و العمرة فلا تبالوا بأيهما بدئ» ثم قال في الفقيه: يعني العمرة المفردة [٣]. و تأخيرها أحوط.
و أن تؤتى بهما في سنة واحدة بلا خلاف، و أما في التمتع فلأنهما فيه كعبادة واحدة كما في النصوص، و أما فيهما فمستنده غير واضح. نعم في الصحيح «عن المعتمر بعد الحج، قال: إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن» [٤] و ينبغي العمل عليه.
و أن يحرم بحج التمتع من بطن مكة، بالإجماع و الصحاح، الا مع الجهل و النسيان فيستأنفه حيث أمكن و لو بعرفات، كما في الصحيح، كما في الصحيح، و بما سواه حجا كان أو عمرة من الميقات الذي وقته رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لكل طائفة، بالإجماع و الصحاح المستفيضة، و يأتي تفصيله.
[١] وسائل الشيعة ١٠- ٢٤٧.
[٢] وسائل الشيعة ١٠- ٢٤١.
[٣] وسائل الشيعة ١٠- ٢٣٦.
[٤] من لا يحضره الفقيه ٢- ٢٧٤.