مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٣٠ - ٣٦٧- مفتاح حرمة لبس المخيط و غيره على الرجل
و لو نظر الى غير أهله فأمنى فبدنة ان كان موسرا و بقرة ان كان متوسطا و شاة ان كان معسرا للخبر، و في الصحيح «عليه جزور أو بقرة فان لم يجد فشاة» [١] و في الحسن «عليه دم لانه نظر الى غير ما يحل له، و ان لم يكن أنزل فليتق و لا يعد و ليس عليه شيء» [٢].
و إذا عقد لمحرم على امرأة، فالمشهور وجوب الكفارة على كل منهما مع الدخول، و في الموثق: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما و هو يعلم أنه لا يحل له. قلت: فان فعل فدخل بها المحرم. قال: ان كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة، و على المرأة ان كانت محرمة بدنة، و ان لم تكن محرمة فلا شيء عليها الا أن تكون قد علمت ان الذي تزوجها محرم، فان كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنة [٣].
القول في اللباس و الستر و كفارتهما
٣٦٧- مفتاح [حرمة لبس المخيط و غيره على الرجل]
يحرم على الرجل لبس المخيط في الإحرام اختيارا، بلا خلاف للصحاح المستفيضة، منها: لا تلبس و أنت تريد الإحرام ثوبا تزره و لا تدرعه، و لا تلبس سراويل الا أن لا يكون لك إزار، و لا الخفين الا ان لا يكون لك نعلان [٤]. و في معناه غيره.
[١] وسائل الشيعة ٩- ٢٧٢.
[٢] وسائل الشيعة ٩- ٢٧٣.
[٣] وسائل الشيعة ٩- ٢٧٩.
[٤] وسائل الشيعة ٩- ١١٥.