مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢١٩ - ٢٤٨- مفتاح وقت وجوب الفطرة
قال: يتصدق بأربعة أرطال من لبن [١] و فسر بالمدني، للصحيح: كتبت الى الرجل أسأله عن الرجل كم يؤدي؟ فقال: أربعة أرطال بالمدني [٢].
و الخبران شاذان مع ضعف سند الأول، و قد مضى الكلام في بيان الصاع و الرطل في بيان الوضوء.
القول في وقتها و مصرفها
٢٤٨- مفتاح [وقت وجوب الفطرة]
تجب بغروب شمس ليلة العيد، للصحيح: «عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا، قد خرج الشهر، و سألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟
قال: لا [٣].
و قيل: بل طلوع الفجر، للصحيح «عن الفطرة متى هي؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطر» [٤] و في رواية «ان أعطيت قبل أن تخرج الى العيد فهي فطرة، و ان كان بعد ما تخرج الى العيد فهي صدقة» [٥] و دلالتهما كما ترى.
و لا يجوز تقديمها الا قرضا وفاقا للمشهور، إذ لا معنى لتأدية الفرض قبل وجوبه، كما نبه عليه في الصحاح الواردة في المالية بقوله (عليه السلام) «أ يصلي الاولى قبل الزوال» و جوز جماعة في تمام شهر رمضان زكاة، للصحيح «يعطي يوم الفطر فهو أفضل، و هو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل في شهر رمضان الى آخره، فان اعطى تمرا فصاع لكل رأس، و ان لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير» [٦] و هو مقدوح، لاشتماله على ما يخالف إجماع
[١] وسائل الشيعة ٦- ٢٣٧.
[٢] وسائل الشيعة ٦- ٢٣٧.
[٣] وسائل الشيعة ٦- ٢٤٥.
[٤] وسائل الشيعة ٦- ٢٤٦.
[٥] وسائل الشيعة ٦- ٢٤٦.
[٦] وسائل الشيعة ٦- ٢٤٦.