مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨ - ٦٥- باب العمرة و احكامها
منها.
٢٥- عنه روى عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية.
٢٦- عنه في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال العمرة في العشر متعة.
٢٧- عنه روى معاوية بن عمار قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أفرد الحج هل له أن يعتمر بعد الحج فقال نعم إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن.
٢٨- عنه روى المفضل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال العمرة مفروضة مثل الحج فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة.
٢٩- عنه سأله عبد اللّه بن سنان عن المملوك يكون في الظهر يرعى و هو يرضى أن يعتمر ثم يخرج فقال إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن و إن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج.
٣٠- عنه روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع و طاف بالبيت و صلى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و سعى بين الصفا و المروة فليلحق بأهله إن شاء.
٣١- عنه روى عنه أنه (عليه السلام) قال من ساق هديا في عمرة فلينحر قبل أن يحلق رأسه قال و من ساق هديا و هو معتمر نحر هديه عند المنحر و هو بين الصفا و المروة و هي الحزورة.
٣٢- عنه روى علي بن رئاب عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم