مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٤ - ١٧- باب المهر و الصداق
٧٠- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يتزوج امرأة و لم يفرض لها صداقا قال لا شيء لها من الصداق فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها.
٧١- عنه عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت أدنى ما يجزي من المهر قال تمثال من سكر.
٧٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن بكير قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول زوج رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عليا (عليه السلام) فاطمة (عليها السلام) على درع حطمية تسوى ثلاثين درهما.
٧٣- عنه عن القاسم بن محمد عن الكاهلي قال حدثتني حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء قالت سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل تزوج امرأة و شرط لها أن لا يتزوج عليها و رضيت أن ذلك مهرها قالت فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين.
٧٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها قال يلحق بمهر نسائها.
٧٥- عنه عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا و بردا حبرة بألف درهم التي أصدقها قال إذا رضيت بالعبد و كانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب و رضيت بالعبد قلت فإن طلقها قبل