مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٢ - ١٧- باب المهر و الصداق
بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بزرج عن عبد الحميد بن عواض قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المرأة أتزوجها أ يصلح لي أن أواقعها و لم أنقدها من مهرها شيئا قال نعم إنما هو دين عليك.
٦٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها قال لا بأس إنما هو دين عليه لها.
٦٤- عنه روى محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عبد الحميد الطائي عن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال هو دين عليه.
٦٥- عنه عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل و المرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق.
فقال و قد هلكا و قسم الميراث فقلت نعم قال ليس لهم شيء قلت فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها فقال لا شيء لها و قد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها فقلت فإن ماتت و هو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها فقال و قد أقامت حتى ماتت لا تطلبه فقلت نعم قال لا شيء لها قلت فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها و قد أقامت لا تطلبه حتى طلقها قال لا شيء لها قلت متى حد ذلك الذي إذا طلبته لم يكن لها قال إذا أهديت إليه و دخلت بيته و طلبت بعد ذلك فلا شيء لها إنه كثير لها أن يستحلف باللّه ما لها قبله من صداقها قليل و لا كثير.