مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٣ - ١٧- باب المهر و الصداق
٦٦- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها فقال إذا دخل بها فقد هدم العاجل.
٦٧- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر و قال قد أعطيتك فعليها البينة و عليه اليمين.
٦٨- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن سنان عن مفضل بن عمر قال دخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقلت له أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه قال فقال السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة و لا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شيء عليه.
قال: قلت فإن طلقها بعد ما دخل بها قال لا شيء لها إنما كان شرطها خمسمائة درهم فلما أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق فلا شيء لها إنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شيء لها.
٦٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسين بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة و لم يفرض لها صداقها ثم دخل بها قال لها صداق نسائها.