مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠١ - ١٧- باب المهر و الصداق
ابن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المهر ما هو قال هو ما تراضى عليه الناس.
٥٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المهر فقال هو ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية أو خمسمائة درهم.
٥٨- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان صداق النساء على عهد النبي (صلّى اللّه عليه و آله) اثنتي عشرة وقية و نشا قيمتها من الورق خمسمائة درهم.
٥٩- عنه روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن الحصين عن أبي العباس قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصداق هل له وقت قال لا ثم قال فإن صداق النبي (صلّى اللّه عليه و آله) اثنتا عشرة أوقية و نش و النش نصف أوقية و الأوقية أربعون درهما فذلك خمسمائة درهم.
٦٠- عنه روى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أيوب بن الحر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره.
٦١- عنه عن علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن عبد الحميد الطائي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أتزوج المرأة و أدخل بها و لا أعطيها شيئا قال نعم يكون دينا عليك.
٦٢- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد