مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٠ - ١٧- باب المهر و الصداق
ابن أبي عبد اللّه عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال قال علي (عليه السلام) إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لئلا يشبه مهر البغي.
٥٢- عنه روي في خبر آخر أن الصادق (عليه السلام) قال إنما صار الصداق على الرجل دون المرأة و إن كان فعلهما واحدا فإن الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها و لم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك.
٥٣- عنه أبي (رحمه الله) عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد و عبد اللّه ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب فيرخي عليه و عليها الستر أو يغلق عليه و عليها الباب ثم يطلقها فتقول لم يمسني و يقول هو لم أمسها قال لا يصدقان لأنها تدفع عن نفسها العدة و الرجل يدفع عن نفسه المهر.
٥٤- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ما تزوج رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) شيئا من نسائه و لا زوج شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية و نش و الأوقية أربعون درهما و النش عشرون درهما.
٥٥- الطوسي عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصداق فقال هو ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية و نش أو خمسمائة درهم و قال الأوقية أربعون درهما و النش عشرون درهما.
٥٦- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد