مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢ - ٦٦- باب الكفارات
٣٨- عنه عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره فقال يتصدق بكف من الطعام قلت فاثنين قال كفين قلت فثلاثة قال ثلاثة أكف كل ظفر كف حتى تصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان.
٣٩- عنه روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال مر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) على كعب بن عجرة الأنصاري و القمل يتناثر من رأسه فقال أ تؤذيك هوامك قال نعم قال فأنزلت هذه الآية: «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» فأمره رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فحلق رأسه و جعل عليه الصيام ثلاثة أيام و الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان و النسك شاة و قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) و كل شيء في القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء و كل شيء في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا فالأول بالخيار.
٤٠- عنه عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال اللّه تعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام و النسك شاة يذبحها فيأكل و يطعم و إنما عليه واحد من ذلك.
٤١- عنه روى موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة مكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو