مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٤ - ٨- باب زكاة الذهب و الفضة
حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن أباك قال من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها قال صدق أبي إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه و ما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه ثم قال لي أ رأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما.
ثم مات فذهبت صلاته أ كان عليه و قد مات أن يؤديها قلت لا قال إلا أن يكون أفاق من يومه ثم قال لي أ رأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أ كان يصام عنه قلت لا قال و كذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه.
٣١- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الذهب كم عليه من الزكاة فقال إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة.
٣٢- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد و الفضيل بن يسار عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) قالا في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال و في الورق في كل مائتي درهم خمسة دراهم و ليس في أقل من أربعين مثقالا شيء و لا في أقل من مائتي درهم شيء و ليس في النيف شيء حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد.
٣٣- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة و إن نقص فليس عليك زكاة و من الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار و إن نقص فليس عليك شيء.
٣٤- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن أبان