مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٠ - ٨- باب زكاة الذهب و الفضة
قال إن كان شاهدا فعليه زكاة و إن كان غائبا فليس فيها شيء.
١٥- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم و غيره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة و يخرج زكاتها منها و يشتري منها بالبعض قوتا لعياله و يعطي البقية أصحابه و لا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما و له حرفة يقوت بها عياله.
١٦- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا عبد اللّه بن جعفر الحميري عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي عن إسماعيل بن سهل عن حماد بن عيسى عن حريز عن هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت إن أخي يوسف ولي بأهواز أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة و أنه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أ عليه زكاة قال ليس على الحلي زكاة و لا ما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه و منعه نفسه أكثر مما خاف من الزكاة.
١٧- عنه أبي (رحمه الله) و محمد بن الحسن رحمهما اللّه قال حدثنا سعد ابن عبد اللّه و عبد اللّه بن جعفر الحميري عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن سلمة بن الخطاب عن الحسين بن راشد عن علي بن إسماعيل الميثمي عن حبيب الخثعمي قال كتب أبو جعفر الخليفة إلى محمد بن خالد بن عبد اللّه القسري و كان عامله على المدينة أن اسأل أهل المدينة عن الخمسة في الزكاة من المائتين.
كيف صارت وزن سبعة و لم يكن هذا على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و أمره أن يسأل فيمن يسأل عبد اللّه بن الحسن و جعفر بن محمد (عليهما السلام) فسأل