مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤٨ - ١٨- باب مال الوالد و الوالد و الزوجين
فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به و قالت له حين دفعت إليه أنفق منه فإن حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالا طيبا فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب فقال أعد علي يا سعيد المسألة.
فلما ذهبت أعيد المسألة عليه اعترض فيها صاحبها و كان معي حاضرا فأعاد عليه مثل ذلك.
فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة فقال يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك و بينها و بين اللّه عز و جل فحلال طيب ثلاث مرات ثم قال يقول اللّه جل اسمه في كتابه: «فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا»
٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عما يحل للمرأة أن تتصدق به من بيت زوجها بغير إذنه قال المأدوم.
٦- الصدوق: روى الحسين بن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما يحل للرجل من مال ولده قال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه قال فقلت له فقول رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أنت و مالك لأبيك فقال إنما جاء بأبيه إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فقال يا رسول اللّه هذا أبي و قد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه و على نفسه فقال أنت و مالك لأبيك و لم يكن عند الرجل شيء أ فكان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) يحبس أبا لابن.
٧- عنه روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.