مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٠ - ١٨- باب مال الوالد و الوالد و الزوجين
نعم قلت يحج حجة الإسلام و ينفق منه قال نعم بالمعروف ثم قال نعم يحج منه و ينفق منه إن مال الولد للوالد و ليس للولد أن ينفق من مال والده إلا بإذنه.
١٣- عنه عن الحسين بن حماد عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن سنان قال سألته يعني أبا عبد اللّه (عليه السلام) ما ذا يحل للوالد من مال ولده قال أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا بأن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا أن يقومها قيمة يصير لولده قيمتها عليه قال و يعلن ذلك.
قال و سألته عن الوالد أ يرزأ من مال ولده شيئا قال نعم و لا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب أن يفتضها منه فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطئ و إن شاء باع.
١٤- عنه عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه قال نعم و إن كانت له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه و يعلن ذلك قال و إذا كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن.
١٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به و قالت له حين دفعت إليه أنفق منه فإن حدث بك حادث فما أنفقت منه لك حلال طيب و إن حدث بي حدث فما أنفقت منه لك حلال طيب.
فقال أعد علي يا سعيد فلما ذهبت أعيد عليه عرض فيها صاحبها و