مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧١ - ٩- باب الدين و القرض
٤٦- عنه روى الحسن بن محبوب عن هذيل بن حنان أخي جعفر ابن حنان الصيرفي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني دفعت إلى أخي جعفر مالا فهو يعطيني ما أنفقه و أحج منه و أتصدق و قد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل و أنا أحب أن أنتهي في ذلك إلى قولك فقال أ كان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك قلت نعم قال خذ منه ما يعطيك و كل و اشرب و حج و تصدق فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمد أفتاني بهذا.
٤٧- عنه سأل سماعة أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل ينزل على الرجل و له عليه دين أ يأكل من طعامه فقال نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام و لا يأكل بعد ذلك شيئا.
٤٨- عنه قال الصادق (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل: «لا خير في كثير من نجواهم إلّا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين النّاس» فقال يعني بالمعروف القرض.
٤٩- عنه روي عن الصباح بن سيابة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن عبد اللّه بن أبي يعفور أمرني أن أسألك قال إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر فقال (عليه السلام) نحن نستقرض الجوز الستين و السبعين عددا فيكون فيه الصغيرة و الكبيرة فلا بأس.
٥٠- عنه قال الصادق (عليه السلام) إذا مات الميت حل ما له و ما عليه.
٥١- عنه روى الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يموت و عليه دين فيضمنه ضامن للغرماء قال إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت.
٥٢- عنه روى إبراهيم بن عبد الحميد عن الحسن بن خنيس قال