مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٠ - ٩- باب الدين و القرض
بينكم بالباطل».
٤٠- عنه روي عن بريد العجلي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن علي دينا لأيتام و أخاف إن بعت ضيعتي بقيت و ما لي شيء قال لا تبع ضيعتك و لكن أعط بعضا و أمسك بعضا.
٤١- عنه روى إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر بن عمرو النخعي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده قال إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئا و إن حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئا و إن تركه و لم يستحلفه فهو على حقه.
٤٢- عنه روى علي بن رئاب عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه و حلف ثم وقع له عندي مال أ فآخذه مكان مالي الذي أخذه و أحلف عليه كما صنع هو فقال إن خانك فلا تخنه و لا تدخل فيما عبته عليه.
٤٣- عنه روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا ألي أن آخذ مالي عنده قال لا هذه الخيانة.
٤٤- عنه روى زيد الشحام قال قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) من ائتمنك بأمانة فأدها إليه و من خانك فلا تخنه.
٤٥- عنه روى الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل كان له على رجل مال فجحده إياه و ذهب به منه ثم صار إليه بعد ذلك منه للرجل الذي ذهب بماله مال مثله أ يأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه قال نعم يقول اللهم إني إنما آخذ هذا مكان مالي الذي أخذه مني.