مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٨ - ٩- باب الدين و القرض
٢٨- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له يسلف الرجل الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى و يشترط عليه ذلك قال لا بأس.
٢٩- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عمران بن أبي عاصم قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أربعة لا يستجاب لهم دعوة أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة يقول اللّه عز و جل أ لم آمرك بالشهادة.
٣٠- عنه عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن التيمي عن ابن بقاح عن أبي عبد اللّه المؤمن عن عمار بن أبي عاصم قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أربعة لا يستجاب لهم فذكر الرابع رجل كان له مال فأدانه بغير بينة فيقول اللّه عز و جل أ لم آمرك بالشهادة.
٣١- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن عبد اللّه بن القاسم عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من ذهب حقه على غير بينة لم يؤجر.
٣٢- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال ليس لك أن تتهم من ائتمنته و لا تأتمن الخائن و قد جربته.
٣٣- الصدوق: روى الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تعوذوا باللّه من غلبة الدين و غلبة الرجال و بوار الأيم.
٣٤- عنه روى السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) قال قال