مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٠ - ٢- باب فضل التجارة و الكسب
فهو يعطيني ما أنفق و أحج منه و أتصدق و قد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل و أنا أحب أن أنتهي في ذلك إلى قولك فما تقول قال فقال أ كان يعطيك قبل أن تدفع إليه مالك قال قلت نعم قال خذ منه ما يعطيك و كل منه و اشرب و حج و تصدق فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمد أفتاني بهذا.
١١٤- عنه عن محمد بن عبد الجبار عن ابن أبي نجران عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الفهود و سباع الطير يلتمس التجارة فيها قال نعم.
١١٥- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فضالة عن سيف عن أبي بكر عن المعلى بن خنيس قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) خذ مال الناصب حيث ما وجدت و ادفع إلينا خمسه.
١١٦- عنه عن بعض أصحابنا عن محمد بن عبد اللّه عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) مال الناصب و كل شيء يملكه حلال لك إلا امرأته فإن نكاح أهل الشرك جائز و ذلك أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) قال لا تسبوا أهل الشرك فإن لكل قوم نكاحا و لو لا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم و الرجل منكم خير من ألف رجل منهم و مائة ألف منهم لأمرناكم بالقتل لهم و لكن ذلك إلى الإمام.
١١٧- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان قال دعاني جعفر (عليه السلام) فقال باع فلان أرضه فقلت نعم فقال مكتوب في التوراة أنه من باع أرضا أو ماء و لم يضعه في أرض و ماء ذهب ثمنه محقا.