مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٨ - ٢- باب فضل التجارة و الكسب
١٠٤- عنه عن محمد بن موسى السمان عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد اللّه الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال نهى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أن يؤكل ما تحمله النملة بفيها و قوائمها.
١٠٥- عنه عن أبي عبد اللّه عن محمد بن عبد الحميد عن محمد الخزاز عن أبي داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أمر بالثمرة فآكل منها فقال كل و لا تحمل قلت فإنهم قد اشتروها قال كل و لا تحمل قلت جعلت فداك إن التجار قد اشتروها و نقدوا من أموالهم قال اشتروا ما ليس لهم.
١٠٦- عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يمر بالبستان و قد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز له أن يأكل من ثمره و ليس يحمله على الأكل من ثمره إلا الشهوة و له ما يغنيه عن الأكل من ثمره و هل له أن يأكل منه من جوع قال لا بأس أن يأكل و لا يحمله و لا يفسده.
١٠٧- عنه عن أبي عبد اللّه عن الحسن بن ظريف عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يكون عنده المال للأيتام فلا يقضيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على أن يضع بعضه و يأخذ بعضه و يبرئه مما كان عليه أ يبرأ منه قال نعم و عن الرجل يكون للرجل عنده المال إما بيع و إما قرض فيموت و لم يقضه إياه فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا يقضيهم أ يكون ممن يأكل أموال اليتامى ظلما قال لا إذا كان نوى أن يؤدي إليهم.
١٠٨- عنه عن إبراهيم بن إسحاق عن الحسين بن أبي السري عن الحسن بن إبراهيم عن يزيد بن هارون الواسطي قال سألت جعفر بن